فهرس الكتاب

الصفحة 1058 من 1587

> > وفي لفظ لأحمد ( 1 ) ، ومسلم ( 2 ) ، وأبي داود: إنما العمرى التي أجازها > رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن يقول: هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال: هي لك ما > عشت ؛ فإنها ترجع إلى صاحبها . > > ولكن قد قيل: إن ذلك من كلام أبي سلمة مدرج ( 3 ) في حديث جابر ؛ > فلا تقوم بهذه الرواية الحجة ، ولا تصلح لتقييد الأحاديث المطلقة ؛ كالحديثين > المتقدمين . > > وحديث زيد بن ثابت - عند أحمد ( 4 ) ، وأبي داود ، وابن ماجه ، وابن > هامش > ( 1 ) = ( 3 / 136 ) . ( ن ) > ( 2 ) = ( 5 / 68 ) . ( ن ) > ( 3 ) = فيه نظر ، ولا أعلم أحدا سبقه إلى هذا ، وغالب الظن أنه اختلط عليه الأمر بحديث آخر > فيه زيادة في آخره ، مال الحافظ إلى أنها مدرجة ! > > ونص هذا الحديث عن جابر أيضا: ' أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه ، فقال: قد أعطيتكها > وعقبك ما بقي منكم أحد ؛ فإنها لمن أعطيها ، وإنها لا ترجع إلى صاحبها ؛ من أجل أنه أعطى عطاء > وقعت فيه المواريث ' ؛ أخرجه مسلم ( 5 / 67 - 68 ) ، وأحمد ( 3 / 399 ) ؛ من طريق ابن جريج: أخبرني > ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر ؛ مرفوعا . > > وهكذا أخرجه مالك في ' الموطإ ' ( 2 / 225 ) - ومن طريقه مسلم - ، عن ابن شهاب . . . به . > > ثم أخرجه مسلم ؛ من طريق الليث ، عن ابن شهاب . . . به ، دون قوله في آخره: ' من > أجل . . . ' ؛ وبين في رواية أخرى ؛ من طريق ابن أبي ذئب ، عن الزهري أن هذه الزيادة من قول أبي > سلمة ؛ قال الحافظ في ' الفتح ' ( 5 / 182 ) : ' وقد أوضحته في كتاب ' المدرج ' . . . ' . > > فتبين أن المدرج في حديث جابر ؛ إنما هو التعليل ، وأما أصل الحديث بجميع رواياته ؛ فصحيح لا > علة فيها . > > وهي جميعها تتفق مع الرواية التي ذكرها الشارح ؛ وإنما الفرق ؛ أن تلك تدل - بطريق المفهوم - > على ما دلت عليه في رواية الشارح - بطريق المنطوق - ؛ فتأمل ( ن ) > ( 4 ) = في ' المسند ' ( 5 / 189 ) ، والبيهقي ( 6 / 175 ) ؛ بسند صحيح . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت