فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1587

> النملة ، والنحلة ، والصرد ، والهدهد . > > وبالجملة: فتحل الطيبات ، وتحرم الخبائث لقوله - تعالى -: ! 2 < ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث > 2 ! ، والطيبات: ما تستطيبه العرب ، وتستلذه من > غير أن [ يكون قد ] ورد بتحريمه نص من كتاب أو سنة . > > قال الماتن في ' حاشية الشفاء ': > > ' إن القول بكراهية أكل الأرنب لا مستند له ؛ بخلاف الضب ؛ فإنه قد > ورد النهي عن أكله ؛ كما أخرجه أبو داود ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) = أخرجه في ' سننه ' ( 2 / 143 ) ؛ من طريق إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، > عن شريح بن عبيد ، عن أبي راشد الحبراني ، عن عبد الرحمن بن شبل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل > لحم الضب . > > ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( 9 / 326 ) ؛ وضعفه بقوله: ' تفرد به إسماعيل ؛ وليس بحجة ، > وما مضى في إباحته أصح منه ' . > > وقال الخطابي في ' المعالم ' ( 5 / 310 ) : ' ليس إسناده بذاك ' ؛ وأقره المنذري في ' مختصر السنن ' ، > ثم الزيلعي في ' نصب الراية ' ( 4 / 195 ) . > > وأما ابن التركماني ؛ فرد ذلك بأن ضمضم حمصي ، ' وابن عياش إذا روى عن الشاميين ؛ كان > حديثه صحيحا . . . ' . > > وهذا تعقب صحيح ! لكن الذي حمل هؤلاء الأئمة على تضعيف حديث ابن عياش هذا ؛ كونه > مخالفا لما في ' الصحيحين ' وغيرهما ؛ سيما وأن شيخه ضمضم قد ضعفه أبو حاتم ، وإن وثقه ابن معين > وغيره ، والله أعلم . > > ثم رأيت الحافظ ابن حجر صرح في ' الفتح ' ( 9 / 547 ) بأن إسناد الحديث حسن ، ثم رد على > البيهقي والخطابي تضعيفهما ، ثم حمله على أن النهي فيه كان أول الأمر عند تجويز أن يكون الضب مما > مسخ ، كما في حديث مسلم ، ثم لما علم أن الممسوخ لا نسل له - كما في قوله: ' إن الله لم يجعل لمسخ > نسلا ولا عقبا ؛ وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك ؛ رواه مسلم ( 8 / 55 ) - ؛ أذن فيه ، وكان هو صلى الله عليه وسلم > يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت