فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1587

> > وقد أخرج أحمد ( 1 ) ، وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا > ثعلبة الخشني قال: يا رسول الله ! إن لي كلابا مكلبة ؛ فأفتني في صيدها ؟ > قال: ' إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك ' ، فقال: يا رسول > الله ! ذكي وغير ذكي ؟ ، قال: ' ذكي وغير ذكي ' قال: وإن أكل منه ؟ ، > قال: ' وإن أكل منه ' قال: يا رسول الله ! أفتني في قوس ، قال: ' كل ما أمسك > عليك قوسك ' ، قال: ذكي وغير ذكي ؟ ، قال: ' ذكي وغير ذكي ' قال: فإن > تغيب عني ؟ قال: ' وإن تغيب عنك ما لم يصل ( 2 ) - يعني: يتغير - أو تجد فيه > أثر غير سهمك ' . > > وقد قال ابن حجر: إنه لا بأس بإسناده . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 6725 ) ، وأبو داود ( 2 / 11 ) ؛ من طريق عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، > عن عبد الله بن عمر ؛ وهذا سند حسن ، وقال ابن كثير ( 2 / 17 ) : ' جيد ' ، والحافظ في ' الفتح ' ( / 494 > 9 ) : ' لا بأس بسنده ' ، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة نفسه ؛ أخرجه أبو داود ( 2 / 10 ) ، ومن طريقه > البيهقي ( 9 / 237 ) ؛ عن داود بن عمرو ، عن بسر بن عبيد الله ، عن أبي إدريس الخولاني ، عنه ؛ قال > الحافظ ابن كثير: ' إسناد جيد ' . > > وأعله البيهقي بأنه مخالف لما في ' الصحيحين ' من حديث ربيعة بن يزيد الدمشقي ، عن أبي > إدريس الخولاني ، عن أبي ثعلبة ، وليس فيه ذكر الأكل - يعني: وإن أكل الكلب ؛ وهذا إعلال صحيح ؛ > لأن داود بن عمرو ؛ في حفظه ضعف ، فلا يحتج بما تفرد به وخالف . > > لكن حديث عمرو بن شعيب ثابت كما سبق ، وهو معارض لحديث عدي وابن عباس . > > وقد جُمع بين الحديثين بحمل المنع على ما إذا أكل في حال صيده ؛ لأنه أمسك لنفسه ، والإباحة > على ما إذا أكل منه بعد أن أمسكه لصاحبه . > > وقد استحسن هذا الجمع ابن القيم في ' تهذيب السنن ' ( 4 / 140 ) ، وابن كثير في ' التفسير ' . ( ن ) > ( 2 ) صل اللحم يصل - بفتح الياء وكسر الصاد ؛ وأصل أيضا -: أنتن ؛ مطبوخا كان أو > نيئا ( ش ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت