> بحرام ' ، في إسناده إسماعيل بن عياش ( 1 ) . > > وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر ؛ كما في ' صحيح مسلم ' ، وغيره . > > وفي ' البخاري ' عن ابن مسعود ، أنه قال: > > ' إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ' . > > وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور . > > ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل ؛ كما في ' الصحيح ' ؛ > لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة ، ولو سلمنا تحريمها ؛ لكان الجمع ممكنا ببناء > العام على الخاص . > > قال في ' المسوى ': > > ' اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس: > > فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرهط العرنيين > شرب أبوال الإبل ، وأما الخمر فقال: ' إنها ليست بدواء ، ولكنها داء ' . > > وقال بعضهم: لا يجوز التداوي بالنجس ، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدواء > الخبيث ، والمراد به خبث النجاسة . > > وقال آخرون: المراد به الخبيث من جهة الطعم والسم ' . اه . > هامش > ( 1 ) = ليس هو علة الحديث ؛ بل شيخه ثعلبة بن مسلم ، وهو شامي ، لم يوثقه غير ابن حبان ، > وقال الحافظ: ' مستور ' . > > ولكن الحديث صحيح - من حيث معناه - لشواهده . ( ن ) >