فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 1587

> أشار إلى ذلك البخاري ، وترجم عليه: ' باب من رد أمر السفيه والضعيف > العقل ، وإن لم يكن حجر عليه الإمام ' . > > وأخرج الشافعي في ' مسنده ' ( 1 ) ، والبيهقي عن عروة بن الزبير ، قال: > ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا ، فقال علي - رضي الله عنه - لآتين عثمان > فلأحجرن عليه ، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير ، فقال: أنا شريكك في بيعتك ، > فأتى عثمان ، فقال: احجر على هذا ، فقال الزبير: أنا شريكه ، فقال عثمان: > أأحجر على رجل شريكه الزبير ؟ ! > > ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في > الشريعة ، ولولا ذلك لأنكره بعض من اطلع على هذه القصة ، ولكان الجواب > من عثمان على علي بأن هذا غير جائز ، وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر ؛ لو > كان مثل هذا الأمر غير جائز ؛ لكان لهما عن تلك الشركة مندوحة . > > وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور ، وعليه أهل العلم . > > وفي ' الوقاية ': > > ' الحجر: منع نفاذ تصرف قولي ، وسببه الصغر والجنون والرق ؛ فإن > أتلفوا شيئا ضمنوا ' . > > وفي ' المنهاج ': > > ' ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق وهبة ونكاح > بغير إذن وليه ، ويصح بإذن الولي نكاحه ؛ لا التصرف المالي في الأصح ' . > هامش > ( 1 ) = ( 2 / 191 - من ' البدائع ' ) ، والبيهقي ( 6 / 61 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت