فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 1587

> بينهما - ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم ؛ قال البزار: إنه تفرد به . > > وفي إسناده أيضا أبو الخطاب ؛ قيل: وهو مجهول . > > وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم ، وعن عائشة ، وأم > سلمة - أشار إليهما الترمذي - . > > وقد أجمع أهل العلم على تحريم الرشوة ، وقد استدل على تحريم الرشوة > بقوله - تعالى -: ! 2 < أكالون للسحت > 2 ! ؛ كما روي عن الحسن ، وسعيد بن جبير > أنهما فسرا الآية بذلك . > > وحكي عن مسروق عن ابن مسعود: أنه لما سئل عن السحت أهو > الرشوة ؟ فقال: لا ؛ ! 2 < ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون > 2 ! ، و > ! 2 < الظالمون > 2 ! ، و ! 2 < الفاسقون > 2 ! ؛ ولكن السحت أن يستعينك الرجل على > مظلمته ، فيهدي لك ، فإن أهدى لك فلا تقبل . > > وقد سبق حديث في هذا المعنى في كتاب الهدايا . > > ويدل على تحريم الهدية التي أهديت للقاضي لأجل كونه قاضيا حديث: > ' هدايا الأمراء غلول ' . > > أخرجه البيهقي وابن عدي من حديث ابن حميد ؛ قال ابن حجر: > وإسناده ضعيف . > > ولعل وجه الضعف أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز . > > وأخرجه الطبراني في ' الأوسط ' من حديث أبي هريرة ؛ قال ابن حجر: >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت