> موسى - عند أبي داود ( 1 ) ، والحاكم ، والبيهقي -: أن رجلين ادعيا بعيرا على > عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فبعث كل واحد منهما > بشاهدين ، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين . > > وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة ( 2 ) - وصححه - . > > وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة . > > ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة . > > وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قسمة المدعى ؛ إذا لم يكن للخصمين بينة: > > فأخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والنسائي من حديث أبي > موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما > بينة ؛ فجعلها بينهما نصفين . > > وثبتت قسمة المدعى عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المذكور أولا ؛ بزيادة > ذكرها النسائي ، فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل ، فأقام كل منهما شاهدين ، > هامش > ( 1 ) = ( 2 / 120 ) ، والحاكم ( 4 / 95 ) ، والبيهقي ( 10 / 257 ) ؛ وقال: ' والحديث معلول عند > أهل الحديث ؛ مع الاختلاف في إسناده على قتادة ' . > > وأما الحاكم فقال: ' صحيح على شرط الشيخين ' ، ووافقه الذهبي . > > وهذا هو الأقرب ؛ فإن الاختلاف الذي أشار إليه البيهقي لا يضر ، وبيان ذلك لا يتسع له > المكان . ( ن ) > ( 2 ) = وكذلك رواه البيهقي ( 10 / 258 ) ؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في > كلام البيهقي . ( ن ) >