فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 1587

> يجوز تركه عن أحدها ؛ هذا معنى النظم القرآني . > > فإن قلت: كيف عقوبة الصلب ؟ هل يفعل به ما يصدق عليه مسمى > الصلب ولو كان قليلا ؟ > > قلت: يفعل به ما يصدق عليه أنه صلب عند أهل اللغة ؛ فإن كان > الصلب عندهم هو الذي يفضي إلى الموت فذاك ، وإن كان أعم منه ؛ فالامتثال > يحصل بفرد من أفراده ( 1 ) . > > وقال الشافعي: المكابرون في الأمصار قطاع . > > وقال أبو حنيفة: لا . > > وظاهر مذهب الشافعي في صفة الصلب: أنه يقتل ويغسل ويصلى > عليه ، ثم يصلب ثلاثا ، ثم ينزل ويدفن . > > وقيل: يصلب حيا ، ثم يطعن حتى يموت مصلوبا . > > وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلى على قاطع الطريق . > > ومعنى النفي عند الحنفية: الحبس حتى يرى عليه أثر الصلاح . > > وعند الشافعي: للإمام أن يحبس أو يغرب أو يطلبه للتعزير ، والطلب > نفي أيضا ؛ لأنه حامل على هربه . > هامش > ( 1 ) = تردد المصنف - هنا - في معنى الصلب ، وجزم في ( ص 327 ) بأن يشمل النوعين ؛ > فتنبه ! ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت