> يرث ' وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ، وهو ضعيف . > > وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، وهي تدل على أنه لا يرث القاتل ؛ > من غير فرق بين العامد والخاطئ ، وبين الدية وغيرها من مال المقتول . > > وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم . > > وقال مالك والنخعي: إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية ، وهو > تخصيص بغير مخصص ( 1 ) . > > ويرده على الخصوص ما أخرجه الطبراني: أن عمر بن شيبة ( 2 ) قتل > امرأته خطأ ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: > > ' أعقلها ولا ترثها ' . > > وما أخرجه البيهقي: أن عديا الجذامي ( 3 ) كان له امرأتان اقتتلتا ، فرمى > إحداهما فماتت ، فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه > هامش > ( 1 ) بل استدلوا بحديث فيه التفرقة بين قتل الخطإ والعمد ؛ وفيه كلام طويل . > > والظاهر ؛ أنه ضعيف ؛ أنظر ' نصب الراية ' ( 2 / 334 - 335 ) للزيلعي . ( ش ) > ( 2 ) ليس في الصحابة من هذا اسمه ! وإنما تبع المؤلف الشوكاني ، والشوكاني تبع نسخة > ' التلخيص ' ؛ وفيها خطأ من الناسخ ؛ وصوابه: ' عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي ، عن أبيه ' ؛ وأبوه > - هذا - اختلف في اسمه كثيرا ، وفي إسناد الحديث إليه . > > ونقل ابن الأثير عن سعيد القرشي ، قال: ' ما أرى له صحبة ' ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3 / 8 ) ، > و ' الإصابة ' ( 3 / 218 - 219 ) . ( ش ) > > قلت: والصواب أن هذا الحديث موقوف على علي من قوله . > > ( 3 ) عدي - هذا - مختلف في إسناد الحديث إليه ؛ انظر ' أسد الغابة ' ( 3 / 391 - 394 ) ، > و ' الإصابة ' ( 4 / 233 ) . ( ش ) >