فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 1587

> والفداء ، فقال: ! 2 < فإما منا بعد وإما فداء > 2 ! ، ولم يفرق بين عربي وعجمي . > > واستدلوا أيضا بما أخرجه الشافعي ، والبيهقي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم > حنين: ' لو كان الاسترقاق جائزا على العرب ؛ لكان اليوم ؛ إنما هو أسرى ' ، > وفي إسناده الواقدي ، وهو ضعيف جدا . > > ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد بن عياض ، وهو أشد ضعفا > من الواقدي . > > وقد أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفدية من ذكور > العرب في بدر ، وهو فرع الاسترقاق . > > أقول: فقد سبى صلى الله عليه وسلم جماعة من بني تميم ، وأمر عائشة أن تعتق منهم > كما تقدم . > > وبالغ صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: ' من فعل كذا ؛ فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل ' ، > وقال لأهل مكة: ' اذهبوا فأنتم الطلقاء ' ( 1 ) . > > والحاصل: أن الواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة الكثيرة > الصحيحة ؛ من التخيير في كل مشرك بين القتل ، والمن ، والفداء ، > والاسترقاق ، فمن ادعى تخصيص نوع منهم ، أو فرد من أفرادهم ؛ فهو > مطالب بالدليل . > هامش > ( 1 ) = هذا الحديث مشهور في السيرة ، ولم أقف له على إسناد صحيح . > > وإنما رواه ابن إسحاق بسند معضل ، كما تبين من مراجعة ' تاريخ ابن كثير ' ( 4 / 300 - > 301 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت