فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 1587

> > وأخرج البخاري عن ابن أبي نجيح ، قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل > الشام عليهم أربعة دنانير ؛ وأهل اليمن عليهم دينار ؟ ! قال: جعل ذلك من > قبيل اليسار . > > وقد وقع الاتفاق على أنها تقبل الجزية من كفار العجم ؛ من اليهود ، > والنصارى ، والمجوس . > > قال مالك والأوزاعي وفقهاء الشام: إنها تقبل من جميع الكفار ؛ من > العرب وغيرهم ( 1 ) . > > وقال الشافعي: إن الجزية تقبل من أهل الكتاب ؛ عربا كانوا أو عجما ، > ويلحق بهم المجوس في ذلك . > > وقد استدل من لم يجوز أخذها إلا من العجم فقط ؛ بما وقع في > حديث ابن عباس عند أحمد ( 2 ) ، والترمذي - وحسنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال > لقريش ؛ أنه يريد منهم كلمة ، تدين لهم بها العرب ، ويؤدي إليهم بها العجم > الجزية ؛ يعني: كلمة الشهادة . > هامش > ( 1 ) = وهذا الذي رجحه ابن تيمية ، حتى ولو كانوا مشركين غير أهل كتاب ؛ انظر رسالته: > ' قاعدة في قتال الكافر ' . ( ن ) > ( 2 ) = في ' المسند ' ( رقم 2008 ، 3419 ) ، والترمذي ( 4 / 172 - 173 ) ، وكذا الحاكم > ( 2 / 432 ) ، وقال: ' صحيح الإسناد ' ، ووافقه الذهبي - كلهم - ؛ من طريق يحيى بن عمارة ، عن > سعيد بن جبير ، عنه وقال الترمذي: ' حسن صحيح ' . > > كذا قالوا ! ويحيى - هذا - في اسمه اختلاف ؛ ولم يوثقه غير ابن حبان ، والذهبي يقول فيه: ' تفرد > عنه الأعمش ' ؛ فهو في حكم المجهول ، ولهذا قال الحافظ: إنه مقبول ، يعني: عند المتابعة وإلا فلين الحديث . > > فالحديث في نقدي ضعيف ، والله أعلم . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت