> > فقال الشافعي: أقل الجزية دينار على كل بالغ في كل سنة ، ويستحب > للإمام المماسكة ليزداد ، ولا يجوز أن ينقص من دينار ، وأن الدينار مقبول من > الغني والمتوسط والفقير . > > وتأول أبو حنيفة حديث عمر على الموسرين ، وحديث معاذ على > الفقراء ؛ لأن أهل اليمن أكثرهم فقراء ، فقال: على كل موسر أربعة دنانير ، > وعلى كل متوسط ديناران ، وعلى كل فقير دينار . > > وعن عمر بن عبد العزيز: من مر بك من أهل الذمة ؛ فخذ بما يديرون به > من التجارات ؛ من كل عشرين دينار ؛ فما نقص فبحساب ذلك ؛ حتى يبلغ > عشرة دنانير ، فإن نقصت ثلث دينار ؛ فدعها ولا تأخذ منها شيئا ، واكتب لهم > بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول . > > قلت: عليه أبو حنيفة . > > وقال الشافعي: الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور: هو ما صولحوا > وقت عقد الذمة ( 1 ) . > > وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن يضعوا الجزية عمن أسلم من > أهل الجزية حين يسلمون . > > قلت: عليه أبو حنيفة . > هامش > ( 1 ) = لعل الأقرب إلى الصواب ؛ أن يقال أن لا حد في الجزية يرجع إليه ، فيقدرها ولي الأمر > بحسب المصلحة . > > وبهذا قال ابن تيمية في رسالته المذكورة آنفا ( ص 145 ) . ( ن ) >