> أو مجتاز له حاجة عند الشافعية . > > وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم . > > وعند الشافعي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل ؛ > وإلا فاستيعاب السبعة ، وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف . > > وعند أبي حنيفة: لو صرف الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد ؛ > يجوز . > > قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات: أن ذلك لا يكون إلا على > وجه الاجتهاد من الوالي ، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد: أوثر ذلك > الصنف بقدر ما يرى الوالي ، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام > أو عامين أو أعوام ، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك ، وعلى هذا > أدركت من أرضى من أهل العلم . انتهى . > > قال الماتن: ' وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على > الأصناف الثمانية ، وما يعتبر في كل صنف ، والحق أن المعتبر صدق الوصف > شرعا ، أو لغة ؛ فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا ، وكذلك سائر > الأوصاف ، وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية ؛ وجب الرجوع إلى مدلوله > اللغوي ، وتفسيره به ؛ فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم ؛ > إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو شرعًا أو لدليل يدل على ذلك ؛ > كانت معتبرة ، وإلا فلا اعتبار لشيء منها ' . انتهى . >