فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> بذلك القرآن الكريم: ^ ( ومن قتله منكم متعمدا( 1 ) فجزاء مثل ما قتل من النعم > يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك > صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز > ذو انتقام ) ^ . > > أقول: ههنا أمران: أحدهما: اعتبار المماثلة ، الثاني: حكم العدلين . > > وظاهره أن العدلين إذا حكما بغير المماثل لم يلزم حكمهما ؛ لأنه قال: > ! 2 < يحكم به > 2 ! ؛ أي: بالمماثل . > > وحق العدالة أن لا يقع من صاحبها الحكم بغير المماثل ؛ إلا لغلط أو > طرو شبهة ؛ بأن المعتبر في المماثلة هو هذا الوصف دون هذا الوصف ؛ والواقع > بخلافه . > > ثم الظاهر أن العدلين إذا حكما بحكم في السلف ؛ لا يكون ذلك الحكم > لازما للخلف ، بل تحكيم العدلين ثابت عند كل حادثة تحدث في قتل الصيد . > > إذا تقرر لك هذا: فاعلم أن جعل الظبي مشبها بالشاة دون التيس ؛ > مخالف للمشاهد المحسوس ؛ فإن الظبي يشبه التيس في غالب ذاته وصفاته ، > ولا مشابهة بينه وبين الشاة في غالب ذاته وصفاته ، وكذلك الحمامة ؛ فإنها لا > تشبه الشاة في شيء من الأوصاف ، وكذلك سائر الطيور ليس بمشابه للشاة في > شيء . > هامش > ( 1 ) = قال أبو عمر: فدخل فيه قتل الخطأ ؛ قياسا عند الجمهور إلا من شذ ؛ كذا في ' إعلام > الموقعين ' ( 1 / 247 ) . ( ن ) >