> > وأخرج أحمد ( 1 ) ، وابن ماجه ، عن عمر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن > أن نعزل عن الحرة إلا بإذنها ؛ وفي إسناده ابن لهيعة ، وفيه مقال . > > وأخرج عبد الرزاق ، والبيهقي ( 2 ) من حديث ابن عباس ، قال: نهى عن > عزل الحرة إلا بإذنها . > > وقد استدل من جوز العزل بحديث جابر في ' مسلم ' ، وغيره ، قال: كنا > نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل . > > وفي رواية: فبلغه ذلك ؛ فلم ينهنا . > > وغايته أن جابرا لم يعلم بالنهي ، وقد علمه غيره . > > وأما ما في ' الصحيحين ' ، من حديث أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما > سألوه عن العزل: ' ما عليكم أن لا تفعلوا ؛ فإن الله عز وجل قد كتب ما هو > خالق إلى يوم القيامة ': > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( رقم 212 ) ، و ' ابن ماجه ' ( 1 / 295 ) من طريق إسحاق بن عيسى ، عن > ابن لهيعة ؛ وهذا سند ضعيف من أجل ابن لهيعة . > > وأخرجه البيهقي ( 7 / 231 ) ؛ إلا أنه وقع في اسم الراوي عن ابن لهيعة تحريف . ( ن ) > > قلت: ولكن هذا من صحيح حديث ابن لهيعة ؛ إذ إن إسحاق بن عيسى ممن لقي ابن لهيعة قبل > احتراق كتبه ؛ وعليه فالسند جيد . > > وهذا ما انتهى إليه بحث شيخنا في رواية ابن لهيعة ؛ وانظر ' الصحيحة ' ( 60 / 1158 / تحت > الحديث 2971 ) . > ( 2 ) = وهو عنده موقوف ؛ فلا حجة فيه . ( ن ) >