فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1587

> > وقال الخطابي في ' معالم السنن ': ' إنه احتج ابن عباس على أنه ليس > بطلاق بقوله - تعالى -: ! 2 < الطلاق مرتان > 2 ! ' . انتهى . > > ومخالفة الراوي لما روى دليل على علمه بناسخ لوجوب حمله على السلامة . > > قال الترمذي: ' قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إن > عدة المختلعة عدة الطلاق ' . > > قلت: قد عرفت أن ابن القيم قال: ' إنه لم يصح عن صحابي ' ، > وعرفت الأدلة الدالة على أن العدة بحيضة ، ولا حجة في أحد غير الشارع . > > قال العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: ' وقد استدل الزيدية في أنه طلاق > بثلاثة أحاديث ' ، وأجاب عنها بوجوه ؛ حاصلها: أنها مقطوعة الأسانيد ، وأنها > معارضة بما هو أرجح ، وأن أهل الصحاح لم يذكروها . > > واختلف العلماء أيضا في شروط الخلع ، فالزيدية جعلوا منها النشوز ، > وهو قول داود الظاهري ، والجمهور على أنه ليس بشرط ، وهو الحق ؛ لأن > المرأة اشترت الطلاق بمالها ، ولذلك لم تحل فيه الرجعة على القول بأنه طلاق . > > قال العلامة ابن الوزير: ' ثم تأملت ؛ فإذا الأمر المشترط فيه خوف أن لا > يقيما حدود الله هو طيب المال للزوج لا الخلع ؛ لقوله - تعالى -: ^ ( فإن خفتم > أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ، ولم يقل: في > الخلع ، يوضحه أنه لو ضارها حرم عليه ؛ لقوله - تعالى -: ! 2 < ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن > 2 ! ' . انتهى . > > ثم قال في ' السيل الجرار ' بعد ذكر أدلة الفريقين الدالة على أن الخلع >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت