فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> وحديث: ' لا تحرم الرضعة الواحدة ': أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان ، فلو > لم يرد إلا هذا ؛ لكانت الثلاث مقتضية للتحريم ، ولكنه ثبت في ' الصحيح ' > عن عائشة ، أنها قالت: عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم قالت: خمس > رضعات معلومات يحرمن ، وصرحت بأن العشر منسوخة بالخمس ، > وصرحت أيضا بأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ، وليس > من شرط القرآن تواتر النقل على ما هو الحق . > > ولو سلم ذلك ؛ فالقراءة الآحادية منزّلة منزلة أخبار الآحاد . > > ولكن ههنا إشكال ، وهو أن حديث: ' لا تحرم المصة والمصتان ' ؛ دل > بمفهوم العدد على أن الثلاث والأربع يثبت بهما التحريم ، وحديث الخمس دل > بمفهومه على أنهما لا يحرمان . > > وأقول: قد تقرر في علم المعاني والبيان: أن الإخبار بالفعل المضارع يفيد > الحصر ، وصرح بذلك الزمخشري في ' الكشاف ' ، ولا سيما إذا بني الفعل > على المنكر ؛ كما هو مقرر في مواطنه ، فيكون قد انضم إلى مفهوم العدد في > الخمس مفهوم الحصر ، فلا يثبت التحريم بدونها . > > ويؤيد ذلك ما ورد في بعض ألفاظ حديث سهلة بنت سهيل: أنه صلى الله عليه وسلم > قال: ' أرضعي سالما خمس رضعات تحرمي عليه ' ( 1 ) ، وهذا التركيب في قوة: > ' إن ترضعيه خمسا تحرمي عليه ' ، فانضم إلى مفهومي العدد والحصر مفهوم > الشرط ، وكما تصلح هذه الأدلة لتقييد مطلق القرآن ؛ تصلح أيضا لتقييد > هامش > ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 201 ، 271 ) . ( ن ) > > قلت: وذكر الخمس رضعات خارج عن زاوية ' الصحيحين ' ! والله أعلم . >