فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> وأبو برزة الأسلمي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وغيرهم . > > ومن التابعين: شريح ، والشعبي ، وطاوس ، وعطاء ، وابن أبي مليكة ؛ > نقل ذلك عنهم البخاري . > > ونقل ابن المنذر القول به أيضا: عن سعيد بن المسيب ، والزهري ، وابن أبي > ذئب من أهل المدينة ، وعن الحسن البصري ، والأوزاعي ، وابن جريج ، وغيرهم . > > وبالغ ابن حزم فقال: لا يعرف لهم مخالف من التابعين ؛ إلا النخعي وحده . > > وحكاه صاحب ' البحر ' أيضا عن الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور . > > وذهب الحنفية والمالكية وغيرهم إلى أنها إذا وجبت الصفقة ؛ فلا خيار ( 1 ) . > > والحق: القول الأول . > هامش > ( 1 ) = قلت: وحمل هؤلاء التفرق في الحديث على التفرق بالأقوال ، وهذا يبطله بعض ألفاظ > الحديث مثل: ' . . . ما لم يتفرقا ، فكانا جميعا . . . ' ؛ أخرجه أحمد رقم ( 6006 ) ، والشيخان ، و: ' من > اشترى بيعا ، فوجب له ؛ فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه ؛ إن شاء أخذ وإن شاء فارقه ، فلا خيار له ' ؛ > رواه الدارقطني ( 290 ) ، والحاكم ( 2 / 14 ) - وصححه ، وافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا - ، ورواه البيهقي > أيضا ( 5 / 270 ) من حديث ابن عمر وابن عباس معا ، وأخرجه الدارقطني ( 310 ) ، وعنه البيهقي ( / 271 > 5 ) من حديث ابن عمر ، بلفظ: ' حتى يتفرقا من مكانهما . . ' . > > وهذا ما فهمه رواة الحديث من الصحابة ؛ فروى الطحاوي ( 2 / 202 - 203 ) عن أبي برزة: أنهم > اختصموا إليه في رجل باع جارية - وفي رواية: فرسا - ، فنام معها البائع ، فلما أصبح قال: لا أرضاها ، > فقال أبو برزة: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' ؛ وكانا في خباء شعر ؛ وسنده صحيح . > > وقال ابن عمر: كنا إذا تبايعنا ؛ [ كان ] كل واحد منا بالخيار ؛ ما لم يتفرق المتبايعان ، قال: > فتبايعت أنا وعثمان ، فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر ، قال: فلما بعته طفقت أنكص القهقرى ؛ خشية أن > يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه ؛ أخرجه الدارقطني ( 291 ) ، والبخاري نحوه . ( ن ) >