فهرس الكتاب

الصفحة 5014 من 8195

مداخلة: فيما أعلم، يعني: حسب علمي، أنه لا يوجد نص صريح بأمر من الله أو رسول الله في فرض الزكاة على من داين دينًا، نص صريح من داين.

الشيخ: لا، لا يوجد نص صريح ..

مداخلة: فَلِمَ لا تكون هذه المسالة، «وسكت لكم عن أشياء رحمةً بكم» .

الشيخ: ما هو ذكرنا لك الجواب، أنه هذا ما خَسِر، هذا ربح، يعني: الآن يعود السؤال بطريقة أخرى.

ما هو الأربح لهذا المسلم، أن يظل الدين عنده، وإلا عند أخيه المسلم؟

مداخلة: عند أخيه المسلم ...

الشيخ: بلا شك أن هذا الإنسان الذي أقرض أخاه المسلم مائتي دينار، هذا أربح له دينا ودنيا، لذلك فَرَّقنا بين الدين الحي والدين الميت، أو إذا مات دينه خسر المادة لكن الربح غيره، الربح الأخروي، لكن إذا عاد إليه المال فقد ربح مرتين، الربح العاجل والربح الآجل، ولذلك صح هذا الذي نُلْفِت النظر إليه أخيرًا، أن يكون الجواب أربح له أن يدين صاحبه، حينئذ يكون هنا قياس أولوي كقوله تعالى: و {لا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء: 23] ، فإذا ضربها بكف كان ذلك منهيًا عنه من باب أولى، فإذا كان هذا الإنسان أربح له أن يخرج من هذا المال مؤقتًا، فلماذا لا يخرج زكاته، وإذا أخرج زكاته جاءه ربح ثالث.

مداخلة: جزاك الله خيرًا!

الشيخ: وإياك يا أخي.

(الهدى والنور / 176/ 01: 17: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت