فهرس الكتاب

الصفحة 6168 من 8195

مداخلة: بالنسبة السؤال كان لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل، أيجب عليهم شهود، أن يُصَدَّقوا، أم الشرط في ذلك من ناحية الشرع؟

الشيخ: الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره.

مداخلة: طيب يا شيخ، بالنسبة للإشهاد على الطلاق، أليس بعدما تنتهي العدة .... أظن العدة أظن ..

الشيخ: لا عند التطليق، أو بُعيده ليس بعده.

مداخلة: التسريح عندما يريد أن يسرحها.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: إذا أراد أن يسرحها ولا ..

الشيخ: ما هو سرحها بمجرد ما طلقها.

مداخلة: الشاهد أنا لاحظت في القرآن يكون بعدما يسرح يعني بعد ...

الشيخ: أين في القرآن بعدما يسرح؟

مداخلة: وهي العدة ثلاثة أشهر، عدة المطلقة.

الشيخ: أين بعدما يسرح؟ لا يوجد في القرآن!

مداخلة: .... بالنسبة يا أستاذنا، هل يجب عليهم مثلًا إذا اشتكوا ..

الشيخ: هل يجب عليهم ماذا؟

مداخلة: هل يجب عليهم مثلًا أن يطلبهم القاضي شهودًا؟

الشيخ: من أين يأتوا بالشهود؟

مداخلة: إذًا: ما الحكم في هذه القضية؟

الشيخ: القاضي يستنطق الرجل، هو يحقق معه، وعلى كل حال هذه مسألة ترجع إلى القضاء؛ لأن الشهود لا توجد هنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت