فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1587

> > وقال أبو حنيفة: قيمته إن كانت قدر الحق ؛ يسقط بهلاكه الحق ، وإن > كانت أقل من الحق ؛ يسقط بقدره ، وإن كان أكثر من الحق ؛ يسقط الحق . > > وعند الشافعي: دوام القبض ليس بشرط في الرهن ، فيستعمل الدابة > المرهونة بالنهار ، وترد إلى المرتهن بالليل ، ولا يسافر عليها . > > ولم يجوزه أبو حنيفة ' . > > أقول: الحق أن الرهن إذا تلف في يد المرتهن - بدون جنايته ولا > تفريطه - ؛ فهو غير مضمون عليه . > > وإن كان بجنايته أو تفريطه ؛ ضمنه للجناية عليه ، أو التفريط ؛ لا لكونه > مستحقا حبسه ؛ فإن الحبس للرهن بمجرده ليس بسبب للضمان . > > والمدارك الشرعية واضحة المنار . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت