فهرس الكتاب

الصفحة 1008 من 1587

> يركب ' . . . الخ ؛ لأن الأول هو الوظيفة . > > لكن إذا امتنع الراهن من النفقة عليه ، وخيف الهلاك ، وأحياه المرتهن ؛ > فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه الناس عدلا ' . انتهى . > > قلت: وعليه أهل العلم . > > قال محمد: وبهذا نأخذ . > > وتفسير قوله: ' لا يغلق الرهن ': أن الرجل كان يرهن الرهن - أي: > المرهون عند الرجل - ؛ فيقول: إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا ؛ وإلا فالرهن > لك بمالك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا يغلق الرهن ، ولا يكون للمرتهن بماله ' ، > وكذلك نقول ، وهو قول أبي حنيفة ، وكذلك فسره مالك بن أنس . > > وفي ' شرح السنة ': > > ' معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن ، بل متى أدى الحق المرهون > به ؛ افتك وعاد إلى الراهن . > > وروى الشافعي هذا الحديث مع زيادة ، ولفظه: ' لا يغلق الرهن من > صاحبه الذي رهنه ؛ له غنمه وعليه غرمه ' . > > قال الشافعي: غنمه زيادته ، وغرمه هلاكه . > > وفيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن ؛ يكون من ضمان الراهن ، > ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن ، وعليه الشافعي . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت