> ما يدل على ألفاظ مخصوصة ، ولا على مجلس ، ولا على قبض . > > ومن زعم أن في الشريعة ما يدل على شيء من ذلك ؛ فهو مطالب > بالدليل ، والفرق بين الحقوق والأملاك - وجعل كل واحد منهما مختصا بشيء > مما تحت يد الثابت عليه - ؛ إنما هو مجرد اصطلاح من بعض أهل الفروع . > > وإذا عرفت ذلك هان عليك الخطب ، ولم تحتج إلى الاشتغال بما في > ذلك من التفاريع والتفاصيل . >