فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> بهبته ما لم يثب فيها ( 4 ) ' . > > وأخرج الطبراني في ' الكبير ' عن ابن عباس مرفوعا: ' من وهب هبة ؛ > فهو أحق بها حتى يثاب عليها ' ( 5 ) ، وقد ضعف حديث أبي هريرة: ابن > الجوزي ، وصححه الحاكم ( 6 ) من قول عمر . > > فإن صح الحديثان أو أحدهما ؛ كانا مخصصين للهبة التي لم يثب عليها ، > فيجوز الرجوع فيها . > > وأما حديث ' الصحيحين ' بلفظ: ' العائد في هبته كالعائد يعود في > قيئه ' . > > وزاد البخاري: ' ليس لنا مثل السوء ' ، وثبت بلفظ: ' لا يحل ' كما في > حديث ابن عمر ، وابن عباس ، والرواية التي فيها: ' كالكلب يعود في قيئه ' ؛ > ليست إلا المبالغة في الزجر . > > وليس المراد بالحديث إلا تمثيل فعل الراجع في الهبة بالكلب العائد في > قيئه ، وهذه صورة في غاية الشناعة والفظاعة . > > وليس المراد بيان ما يجوز للكلب من الرجوع في قيئه ، وليس في الشرع > هامش > ( 4 ) = أعله الدارقطني والبيهقي بالوقف . ( ن ) > ( 5 ) = فيه ابن أبي ليلى ؛ وهو ضعيف لسوء حفظه . ( ن ) > ( 6 ) = الذي صححه من قول عمر ؛ إنما هو البيهقي والدارقطني . > > والحاكم صححه مرفوعا عن ابن عمر . > > وتعقب بأن الصواب وقفه على عمر . ( ن ) >