فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> الأدلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث . > > وأما رجوع الوالد في هبة الولد ؛ فيستدل على ذلك بما أخرجه أهل > السنن ، وصححه الترمذي من حديث ابن عمر ، وابن عباس قالا: قال النبي > صلى الله عليه وسلم: > > ' لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها ؛ إلا الوالد فيما يعطي > ولده ' . > > وظاهر الحديث تحريم الرجوع في الهبة مطلقا ؛ إلا ما تقدم تخصيصه ؛ > إلا أن يصح ما أخرجه الحاكم ( 1 ) من حديث الحسن ، عن سمرة - مرفوعا - > بلفظ: ' إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ، لم يرجع ' ؛ ورواه الدارقطني ( 2 ) من > حديث ابن عباس ؛ قال ابن الجوزي: وهما ضعيفان ، وقال الحافظ: في إسناد > الثاني ضعف . > > فإذا انتهضا للاحتجاج ؛ كانا مخصصين لذي الرحم من العموم ، وكذلك > إذا صح حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حزم ( 3 ) مرفوعا بلفظ: ' الواهب أحق > هامش > ( 1 ) = ضعفه البيهقي ( 6 / 181 ) ، وراجع ' إعلام الموقعين ' ( 2 / 399 ) . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: إنما روى الدارقطني ( ص 307 ) عن ابن عباس حديثا آخر ؛ لفظه: ' من وهب هبة > فارتجع بها ؛ فهو أحق بها ما لم يثب عليها ، ولكنه كالكلب يعود في قيئه ' . > > وفي سنده كذاب ومتروك . ( ن ) > ( 3 ) = في ' المحلى ' ( 10 / 130 ) ؛ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، عن عمرو بن > دينار ، عن أبي هريرة ؛ مرفوعا . > > ثم ضعفه ابن حزم بالانقطاع بين عمرو وأبي هريرة ، وضعف إبراهيم هذا . > > وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف من جميع طرقه ، فلا يصلح للتخصيص . ( ن ) >