فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وفي ' روضة الإمام النووي ': ' من ذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت > الله ؛ أو لرسول الله لأنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فهذا > لا يمنع الذبيحة ؛ بل تحل ' ( 1 ) ، قال: ' ومن هذا القبيل الذبح الذي يذبح عند > استقبال السلطان استبشارا بقدومه ؛ فإنه نازل منزلة الذبح للعقيقة لولادة ' . > انتهى . > > وقد أشعر أول كلامه أن من ذبح للسلطان تعظيما له - لكونه سلطان > الإسلام - كان ذلك جائزا ؛ مثل الذبح له لأجل الاستبشار بقدومه ؛ إذ لا فرق > بين ذلك وبين الذبح للكعبة تعظيما لها لكونها بيت الله . > > وذكر الدواري: أن من ذبح للجن ، وقصد به التقرب إلى الله - تعالى - > ليصرف عنه شرهم ؛ فهو حلال ، وإن قصد الذبح لهم فهو حرام ' . انتهى . > > وهذا يستفاد منه حل ما ذبح لإكرام السلطان بالأولى ، وذلك هو الحق ؛ > لما أسلفناه من أن الأصل الحل ، وأن الأدلة العامة قد دلت عليه ، وعدم وجود > ناقل عن ذلك الأصل ، ولا مخصص لذلك العموم ، والله أعلم ' . انتهى كلام > الشوكاني . > > وفيه دليل على التفرقة بين ما يذبح للتقرب إلى غير الله - تعالى - وبين > ما يذبح لغيره من الاستبشار ونحوه ؛ كالذبح للعقيقة ، والوليمة ، والضيافة ، > ونحوها ، فالأول يحرم ، والثاني يحل . > > قال ابن حجر المكي في ' الزواجر ': > هامش > ( 1 ) في النفس من هذه الإباحة شيء . >