فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 1587

> ظهور الخطأ فيه يقينا في الدنيا . > > وفي الحديث دليل على أن كل مجتهد ليس بمصيب ؛ إنما الإصابة لواحد . > > وإثم الخطأ موضوع عن الآخر ؛ لكونه معذورا فيه ؛ وعليه أكثر أهل العلم . > > وفي الحديث دليل على أن بينة المدعي مسموعة بعد يمين المدعى عليه ، > وعليه الشافعي ( 1 ) ' . انتهى . > > ( فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع ) لما تقرر > أن حكم الحاكم ظني سواء تعلق بمحكوم فيه قطعي أو ظني - في إيقاع أو > وقوع - فلا ينفذ إلا ظاهرا لا باطنا ، فلا يحل به الحرام ولا يحرم به الحلال > للمحكوم له والمحكوم عليه ، ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع . > > ويجبر من امتنع منه ، فإن كان المحكوم له يعلم بأن الحكم له بباطل لم > يحلل له قبوله ، ولا يجوز له استحلاله بمجرد حكم الحاكم من غير فرق . > > ومن قال: ينفذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا ؛ فمقالته باطلة ، وشبهتها > داحضة ، وقد دفعها الله - عز وجل - في كتابه العزيز بقوله: ! 2 < ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون > 2 ! ، ودفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ' فمن قضيت له بشيء > من مال أخيه فلا يأخذه ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار ' . > هامش > ( 1 ) أين الاستدلال على هذا في الحديث الذي سبق ؟ ! وسيأتي في آخر ( كتاب الخصومة ) اختيار > المصنف والشارح عدم قبول البينة بعد اليمين ، ولم يأت هناك بشيء من الأحاديث للاستدلال على أحد > القولين ! ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت