فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وحكى صاحب ' شفاء الأوام ' إجماع الصحابة على القتل . > > وحكى البغوي عن الشعبي ، والزهري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق: أنه > يرجم محصنا كان أو غير محصن . > > وروي عن النخعي أنه قال: لو كان يستقيم أن يرجم الزاني مرتين ؛ > لرجم اللوطي . > > وقال المنذري: حرق اللوطية بالنار أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير > وهشام بن عبد الملك ( 1 ) . > > وذهب من عدا من تقدم إلى أن حد اللوطي حد الزاني . > > وقال الشافعي: في الأظهر أن حد الفاعل حد الزنا ؛ إن كان محصنا > رجم ؛ وإلا جلد وغرب ، وحد المفعول به الجلد والتغريب ، وفي قول: > كالفاعل ، وفي قول: يقتل الفاعل والمفعول به . > > وقال أبو حنيفة: يعزز باللواط ، ولا يجلد ولا يرجم ( 2 ) . > > أقول: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتل الفاعل والمفعول به ، وصح عن > الصحابة امتثال هذا الأمر ، وقتلهم لمن ارتكب هذه الفاحشة العظيمة من غير > هامش > ( 1 ) = حرق عبد الله بن الزبير ، وهشام بن عبد الملك ؛ رواه الدوري في ' ذم اللواط ' في الأثر > السابق عن صفوان بن سليم مرسلا . ( ن ) > ( 2 ) = ونقل الحافظ ابن كثير في ' تفسيره ' ( 2 / 455 ) عن الإمام أبو حنيفة أنه قال في > اللوطي: إنه يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط . > > قلت: وهذا قول ابن عباس ؛ كما تقدم ( ن ) .