فهرس الكتاب

الصفحة 1360 من 1587

> ينكح كما تنكح النساء ، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فكان من > أشدهم يومئذ قولا علي بن أبي طالب ، قال: هذا ذنب لم تعص به أمة من > الأمم إلا أمة واحدة ؛ صنع الله بها ما قد علمتم ؛ نرى أن نحرقه بالنار ، > فاجتمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن > يحرقوه بالنار ، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد أن يحرقه بالنار . > > وأخرج أبو داود ( 1 ) ، عن سعيد بن جبير ومجاهد ، عن ابن عباس: في > البكر يوجد على اللوطية ؛ يرجم . > > وأخرج البيهقي ( 2 ) ، عن ابن عباس أيضا: أنه سئل عن حد اللوطي ؟ > فقال: ينظر أعلى بناء في القرية ؛ فيرمى به منكسا ، ثم يتبع الحجارة . > > وقد اختلف أهل العلم في عقوبة اللواط - بعد اتفاقهم على تحريمه ، وأنه > من الكبائر -: > > فذهب من تقدم من الصحابة إلى أن حده القتل ولو كان بكرا ؛ سواء > كان فاعلا أو مفعولا به ، وإليه ذهب الشافعي . > هامش = > سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق في خلافته ، يذكر له أنه وجد رجلا في بعض > نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة ، وأن أبا بكر جمع الناس . . . إلخ . > > وهذا مرسل كما قال البيهقي ؛ لأن صفوان هذا تابعي ، ثم إن في الطريق إليه إبراهيم بن علي ، > وهو ابن أبي رافع المديني - نزيل بغداد - ؛ ضعيف ، وكذبه بعضهم . > > ثم وجدته في ' تحريم الابنة ' لابن عساكر ( 163 / 1 - 2 ) ؛ من طريق غيره ؛ فهو مرسل > فقط . ( ن ) > ( 1 ) = في ' سننه ' ( 2 / 238 ) ، وعنه البيهقي ( 8 / 232 ) ؛ وسنده صحيح . ( ن ) > ( 2 ) = قلت: وسنده صحيح ، وكذلك رواه الدوري ( 1 / 159 ) ، ( 2 / 160 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت