فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 1587

> يصرف ما يدل عليه القرآن الكريم عن معناه الذي تقتضيه لغة العرب . > > وأما ما روي عن ابن عباس ؛ كما أخرجه الشافعي في ' مسنده ': أنه قال > في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا الأموال ؛ صلبوا . > > وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال ؛ قتلوا ولم يصلبوا . > > وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف . > > وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ؛ نفوا من الأرض: > > فليس هذا الاجتهاد مما تقوم به الحجة على أحد . > > ولو فرضنا أنه في حكم التفسير للآية - وإن كان مخالفا لها غاية > المخالفة -: ففي إسناده ابن أبي يحيى ؛ وهو ضعيف جدا ( 1 ) ، لا تقوم بمثله > الحجة . > > وأما ما روي عن ابن عباس أيضا: أن الآية نزلت في المشركين - كما > أخرجه أبو داود ، والنسائي عنه ( 2 ) -: > > فذلك مدفوع بأنها نزلت في العرنيين ، وقد كانوا أسلموا ؛ كما في > الأمهات . > هامش > ( 1 ) = بل هو كذاب ، كما شهد به يحيى بن سعيد القطان ، وابن معين ، وابن المديني ، وغيرهم ؛ > واسمه إبراهيم بن محمد . ( ن ) > ( 2 ) هو إلى الضعف أقرب ، وانظر تفصيل ذلك في كتاب ' مرويات ابن عباس في التفسير ' ( 1 / > 327 ) للدكتور عبد العزيز الحميدي . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت