> الإسلام ودخوله في الكفر - ؛ لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم > عليه ؛ إلا ببرهان أوضح من شمس النهار ؛ فإنه قد ثبت في الأحاديث > الصحيحة - المروية من طريق جماعة من الصحابة - أن: ' من قال لأخيه: يا > كافر ! فقد باء بها أحدهما ' ؛ هكذا في ' الصحيح ' . > > وفي لفظ آخر في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: ' من دعا رجلا بالكفر ؛ أو > قال: عدو الله ! وليس كذلك ؛ إلا حار عليه ' ؛ أي: رجع . > > وفي لفظ في ' الصحيح ': ' فقد كفر أحدهما ' . > > ففي هذه الأحاديث - وما ورد موردها - أعظم زاجر ، وأكبر واعظ عن > السراع في التكفير . > > وقد قال - عز وجل -: ! 2 < ولكن من شرح بالكفر صدرا > 2 ! ؛ فلا بد من > شرح الصدر بالكفر ، وطمأنينة القلب به ، وسكون النفس إليه . > > فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك ؛ لا سيما مع الجهل بمخالفتها > لطريقة الإسلام . > > ولا اعتبار بصدور فعل كفري ؛ لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى > ملة الكفر . > > ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر ؛ وهو لا يعتقد معناه . > > فإن قلت: قد ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة > الإسلام ، وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلما ؛ كما تقدم ، >