فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > وأخرج البيهقي من وجه آخر ضعيف ، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم > أحد ، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب ؛ فإن تابت > وإلا قتلت . > > وأخرج أبو الشيخ في ' كتاب الحدود ' عن جابر: أنه - صلى الله عليه وسلم > - استتاب رجلا أربع مرات ؛ وفي إسناده العلاء بن هلال ، > وهو متروك . > > وأخرجه البيهقي من وجه آخر . > > وأخرج الدارقطني ، والبيهقي: أن أبا بكر استتاب امرأة - يقال لها: أم > قرفة - ، كفرت بعد إسلامها ، فلم تتب ؛ فقتلها . > > قال ابن حجر: وفي السير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - > قتل أم قرفة ( 1 ) يوم قريظة ، وهي غير تلك . > > وأخرج مالك في ' الموطأ ' ( 2 ) ، والشافعي: أن رجلا قدم على عمر بن > هامش > ( 1 ) أم قرفة ؛ في ' الزرقاني على المواهب ': ' بكسر القاف ، وسكون الراء ، وتاء التأنيث ' . ( ش ) > ( 2 ) = ( 2 / 211 ) ، وعنه الشافعي ( 2 / 281 - 282 ) ؛ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله > بن عبد القاري ، عن أبيه ، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجل . . . > > ومحمد بن عبد الله - هذا - أورده ابن أبي حاتم ( 2 / 2 / 300 ) ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . > > وأما ابنه عبد الرحمن ؛ فروى ( 2 / 2 / 281 ) عن ابن معين أنه ثقة ، ولم يوردهما السيوطي في > ' إسعاف المبطإ برجال الموطإ ' ؛ وله من هذا القبيل الشيء الكثير ! > > وهذا الأثر رواه البيهقي من طريق مالك ، ثم روى ( 8 / 207 ) قصته في جماعة ارتدوا فقتلوا ، > فاسترجع عمر ، فقيل له: وهل كان سبيلهم إلا القتل ؟ ! قال: نعم ، كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في > الإسلام فإن أبوا استودعناهم السجن . > > وسنده حسن . ( ن ) >