فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> > قال في ' المسوى ': > > ' اختلفت الروايات عن أبي حنيفة والشافعي في ذلك: > > في ' المنهاج ': ويجب استتابة المرتد والمرتدة ، وفي قول: يستحب وهي > في الحال ، وفي قول: ثلاثة أيام ؛ فإن أصرّا قتلا . > > وفي ' الهداية ': ' إذا ارتد المسلم عن الإسلام ؛ عرض عليه الإسلام ، فإن > كانت له شبهة ؛ كشفت عنه ، ويحبس ثلاثة أيام ؛ فإن أسلم وإلا قتل . > > وفي ' الجامع الصغير ': يعرض عليه الإسلام ؛ فإن أبى قتل . > > قيل: تأويل الأول ؛ أنه إن استمهل يمهل ثلاثة أيام . > > وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يستحب أن يؤجله ؛ طلب ذلك أو لم > يطلب ' . اه . > > أقول: الأدلة الصحيحة المصرحة بقتل المرتد ؛ لم يثبت في شيء منها > الاستتابة ؛ بل فيها الأمر بالقتل للفور . > > وما ورد عن بعض الصحابة من إنكار قتل المرتدين قبل الاستتابة ؛ فليس > بحجة ، ولا يصلح لتقييد ما ثبت عن الشارع ، ودعوى أن ذلك إجماع > - بواسطة عدم الإنكار - دعوى باطلة . > > فالحق: أن المرتد يقال له: ارجع إلى الإسلام ، فإن أجاب وجب حقن > دمه ، وإن لم يجب تعين قتله في ذلك الوقت ، وقد حصل الدعاء المشروع > بمجرد قولنا له: ارجع إلى الإسلام . >