> مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فذهب عبد الرحمن > يتكلم ، فقال: ' كبر كبر ' ، وهو أحدث القوم ، فسكت ، فتكلما ، فقال: > ' أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم ؟ ' ، فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد > ولم نر ؟ ! قال: ' فتبرئكم اليهود بخمسين يمينا ؟ ' فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم > كفار ؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما . > > وفي لفظ: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه ، فوداه بمائة من إبل الصدقة . > > وقد اختلف أهل العلم في كيفية القسامة اختلافا كثيرا ، وما ذكره الماتن > هو أقرب إلى الحق ، وأوفق لقواعد الشريعة المطهرة . > > وقد وقع في رواية من حديث سهل المذكور: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' تقسم > خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ' ، فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف ؟ ! > > وقد أخرج أحمد والبيهقي ، عن أبي سعيد ، قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم > قتيلا بين قريتين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذرع ما بينهما ، فوجد أقرب إلى أحد > الجانبين بشبر ، فألقى ديته عليهم . > > قال البيهقي: تفرد به أبو إسرائيل عن عطية ، ولا يحتج بهما . > > وقال العقيلي: هذا الحديث ليس له أصل . > > وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، والبيهقي ، عن الشعبي: أن قتيلا > وجد بين وادعة وشاكر ، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بينهما ، > فوجدوه إلى وادعة أقرب ، فأحلفهم خمسين يمينا ؛ كل رجل: ما قتلته ، ولا >