> به ، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك . > > وأما ما أخرجه أبو داود ، والدارقطني ، والبزار من حديث جابر بن > سمرة قال: كان رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - يأمرنا بأن > نخرج الزكاة فيما نعد ': فقال ابن حجر في ' التلخيص ': إن في إسناده > جهالة . > > وأما ما رواه الحاكم ، والدارقطني عن عمران - مرفوعًا - بلفظ: ' في > الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته ' - بالزاي المعجمة ( 1 ) - > فقد ضعف الحافظ في ' الفتح ' جميع طرقه ، وقال في واحدة منها: هذا إسناد > لا بأس به . > > ولا يخفاك أن مثل هذا لا تقوم به الحجة لا سيما في التكاليف التي تعم > بها البلوى . > > على أنه قد قال ابن دقيق العيد: إن الذي رآه في ' المستدرك ' في هذا > الحديث: ' البر ' - بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة - ، قال: والدارقطني رواه > بالزاي ، لكن من طريق ضعيفة ، وهذا مما يوجب الاحتمال ، فلا يتم > الاستدلال ، فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث - كما قال > المحلي في ' شرح المنهاج ' - ؛ لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال ، فكيف > إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم ؛ مع تأخر > عصرهم عنه واستدراكهم عليه ؟ ! > هامش > ( 1 ) انظر - لمزيد من التحقيق - ' تمام المنة ' ( ص 363 ) ، و ' السلسلة الضعيفة ' ( 1178 ) . >