فهرس الكتاب

الصفحة 715 من 1587

> > وفي الباب أيضا عن عروة بن مسعود ، وصفوان بن أمية عند البيهقي . > > وقوله: ' اختر منهن أربعا ' ؛ استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على > أربع . > > وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعا ، ولعل وجهه قوله > تعالى: ! 2 < مثنى وثلاث ورباع > 2 ! ، ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من العدل - > تسع ، وحكي ذلك عن ابن الصباغ ، والعمراني ، وبعض الشيعة ، وحكي أيضا > عن القاسم بن إبراهيم ، وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه ، وحكاه صاحب > ' البحر ' عن الظاهرية ، وقوم مجاهيل . > > وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور بما فيه من المقال المتقدم ، > وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما تقدم فيه من المقال ، وكذلك أجابوا عن > حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كونه في إسناده مجهول . > > قالوا: ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك ، ولا سيما وقد > ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جمع بين تسع ، أو > إحدى عشرة ، وقد قال - تعالى -: ! 2 < لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة > 2 ! . > > وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع ؛ فهو محل النزاع ؛ ولم يقم > عليه دليل . > > وأما قوله - تعالى - ! 2 < مثنى وثلاث ورباع > 2 ! ؛ ف ( الواو ) فيه للجمع لا > للتخيير ، وأيضا لفظ: ! 2 < مثنى > 2 ! معدول به عن اثنين اثنين ، وهو يدل على >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت