فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 1587

> ثلاثا ، وفي لفظ: واحدة ، وفي لفظ: البتة . > > وقال أحمد: طرقه كلها ضعيفة . > > وأما استدلالهم بقوله - تعالى -: ! 2 < الطلاق مرتان > 2 ! ، وبقوله: ! 2 < فإن طلقها فلا تحل له > 2 ! ؛ فليس في ذلك من الحجة شيء ؛ بل هو عليهم لا لهم ، > وقد حقق هذا صاحب ' الهدي ' بما يشفي . > > وقد ورد ما يدل على أن الطلاق يتبع الطلاق ، وليس في الصحيح شيء > من ذلك . > > وأرجح من الجميع ؛ والحجة في هذا المقام: حديث ابن عباس الثابت في > ' صحيح مسلم ' وغيره: أن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي > بكر ، وصدرا من إمارة عمر ؛ الثلاث واحدة ، فلما كان في عهد عمر تتابع > الناس ؛ فأجازه عليهم ' . انتهى . > > وكل رجال إسناده أئمة ، وله ألفاظ وأسانيد ، وفي لفظ: أن أبا الصهباء > قال له: ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي > بكر ، وصدرا من إمارة عمر ؟ قال: نعم . > > ولم يأت من حاول التخلص عنه بحجة تنفق ، والتمسك بما في بعض > الروايات من تقييد ذلك بالطلاق قبل الدخول لا وجه له ( 1 ) ؛ فإن الطلاق لا > هامش > ( 1 ) = لأن الحديث لا مفهوم له ؛ فإن التقييد في الجواب وقع في مقابلة تقييد السؤال ، ومثل هذا > لا يعتبر مفهومه . > > نعم ؛ لو لم يكن السؤال مقيدا ، فقيد المسؤول الجواب ؛ كان مفهومه معتبرا ، وهذا كما إذا سئل > عن فأرة وقعت في سمن ؟ فقال: ' إذا وقعت الفأرة في السمن ؛ فألقوها وما حولها ؛ وكلوه ' ؛ لم يدل > ذلك على تقييد الحكم بالسمن خاصة ؛ كذا في ' إغاثة اللهفان ' ( 1 / 285 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت