فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1587

> يتفاوت الحال فيه قبل الدخول وبعده ، وإذا ثبت الحكم في أحدهما ؛ ثبت في > الآخر ، ومن ادعى الفرق فعليه إيضاحه . > > وفي حديث محمود بن لبيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق > امرأته ثلاثا جميعا ، فقام غضبان ، فقال: ' أيُلعب بكتاب الله وأنا بين > أظهركم ؟ ! ' ؛ حتى قام رجل ، فقال: يا رسول الله ! ألا أقتله ؟ ! > > وقد أخرجه النسائي بإسناد صحيح . > > وروى البيهقي ( 1 ) ، عن ابن عباس: أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس > واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' كيف طلقتها ؟ ' ، > فقال: طلقتها ثلاثا ، فقال: ' في مجلس واحد ؟ ' ، قال: نعم ، قال: ' إنما تلك > واحدة ؛ إن شئت فراجعها ' . > > وأخرج نحوه عبد الرزاق ، وأبو داود ، من حديثه . > > وهذا خلاصة الحجج في هذه المسألة ( 2 ) ، وهي طويلة الذيول ، كثيرة > هامش > ( 1 ) = في ' سننه الكبرى ' ( 7 / 339 ) ؛ من طريق ابن إسحاق: ثني داود بن الحصين ، عن > عكرمة ، عن ابن عباس . . . > > قلت: وزاد في آخره: فكان ابن عباس إنما يرى أن الطلاق عند كل طهر ؛ فتلك السنة التي كان > عليها الناس ، والتي أمر الله بها: ! 2 < فطلقوهن لعدتهن > 2 ! . > > ومن هذا الوجه أخرجه أحمد ( رقم 2387 ) ، وقال شيخ الإسلام في ' الفتاوى ' ( 3 / 18 ) : > ' وهذا سند جيد ، وله شاهد من وجه آخر ؛ رواه أبو داود ' . > > قلت: هو عند أبي داود ( 1 / 342 - 343 ) ؛ من طريق عبد الرزاق: نا ابن جريج: أخبرني بعض > بني رافع - مولى النبي صلى الله عليه وسلم - ، عن عكرمة . . . به نحوه ؛ وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود . ( ن ) > ( 2 ) أحسن الشارح جدا في تلخيص الأدلة على أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة ؛ إنما يقع طلاقا >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت