فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1587

> وأدلتها وتصحيحها يحتمل مصنفا مستقلا ، وقد جمع في ذلك شيخنا العلامة > الشوكاني رسالة بسط فيها بعض البسط ، وقد امتُحن بهذه المسألة جماعة من > العلماء ؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجماعة من بعده ، والحق بأيديهم ، > ولكن لما كان مذهب الأربعة الأئمة أن الطلاق يتبع الطلاق ؛ كان المخالف > لذلك عند عامة أتباعهم ، وكثير من خاصتهم كالمخالف للإجماع . > > وقد ظهر مما سقناه ههنا من الأدلة والنقول ؛ أن الطلاق ثلاثا بلفظ > واحد - أو ألفاظ في مجلس واحد من دون تخلل رجعة - يقع واحدة ، وإن > كان بدعيا ؛ فتكون هذه الصورة من صور الطلاق البدعي واقعة من إثم الفاعل > دون سائر صور البدعي ؛ فلا يقع الطلاق فيها لما قدمنا تحقيقه . > > وأطال ابن القيم في تخريج أحاديث الباب والكلام عليها ، وأثبته > بالكتاب ، والسنة ، واللغة ، والعرف ، وعمل أكثر الصحابة ، ثم قال بعد ذلك: > > ' فهذا كتاب الله - تعالى - ، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه لغة > العرب ، وهذا عرف التخاطب ، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والصحابة كلهم > معه في عصره ، وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب . > > فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا أنهم ( 1 ) كانوا يرون الثلاث > واحدة ؛ إما بفتوى ، وإما بإقرار عليها ، ولو فرض منهم من لم يكن يرى > ذلك ؛ فإنه لم يكن منكرا للفتوى به ؛ بل كانوا ما بين مفت ، ومقر بفتيا ، > وساكت غير منكر . > هامش > ( 1 ) هكذا الأصل ، ولعل صحة العبارة هي: ' لوجد أنهم . . . ' الخ . ( ش ) > > = قلت: هي كذلك في ' إعلام الموقعين ' ( 3 / 48 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت