> ( 8 - باب الرضاع ) > ( [ بكم رضعة يثبت حكم الرضاع ] : ) > > ( إنما يثبت حكمه بخمس رضعات ) ؛ لحديث عائشة عند مسلم ، وغيره: > أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم > نُسخ بخمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهن فيما يُقرأ من القرآن . > > وللحديث طرق ثابتة في ' الصحيح ' . > > ولا يخالفه حديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تحرم المصة ولا > المصتان ' ؛ أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأهل ' السنن ' ، وكذلك حديث أم الفضل > عند مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ، والمصة > والمصتان ' ، وفي لفظ: ' لا تحرم الإملاجة ( 1 ) ولا الإملاجتان ' ، وأخرج نحوه > أحمد ، والنسائي ، والترمذي من حديث عبد الله بن الزبير: > > لأن غاية ما في هذه الأحاديث: أن المصة والمصتين ، والرضعة > والرضعتين ، والإملاجة والإملاجتين ؛ لا يحرمن . > > وهذا هو معنى الأحاديث منطوقا ، وهو لا يخالف حديث الخمس > هامش > ( 1 ) هي الإرضاعة الواحدة ؛ مثل المصة . > > وفي ' القاموس ': ' ملج الصبي أمه - كنصر وسمع -: تناول ثديها بأدنى فمه ' . ( ش ) >