> الرضعات ؛ لأنها تدل على أن ما دون الخمس لا يحرم . > > وأما معنى هذه الأحاديث مفهوما - وهو أنه يحرم ما زاد على الرضعة > والرضعتين - ؛ فمدفوع بحديث الخمس ، وهي مشتملة على زيادة ، فوجب > قبولها والعمل بها ، ولا سيما عند قول من يقول: إن بناء الفعل على المنكر > يفيد التخصيص . > > والرضعة: هي أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ، ثم يستمر على > ذلك ؛ حتى يتركه باختياره لغير عارض . > > وقد ذهب إلى اعتبار الخمس: ابن مسعود ، وعائشة ، وعبد الله بن > الزبير ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وعروة بن الزبير ، والليث بن > سعد ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن حزم ، وجماعة من أهل العلم . > > وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب . > > وذهب الجمهور إلى أن الرضاع الواصل إلى الجوف يقتضي التحريم ، > وإن قل . > > قال في ' المسوى ': > > ' ذهب الشافعي إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع بأقل من خمس رضعات > متفرقات ، وذهب أكثر الفقهاء - منهم مالك ، وأبو حنيفة - إلى أن قليل > الرضاع وكثيره محرم ، وقال بعضهم: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات ؛ لقوله > صلى الله عليه وسلم: ' لا تحرم المصة ولا المصتان ' ( 1 ) . > هامش > ( 1 ) = ' المسند ' ( 6 / 31 ، 96 ، 216 ، 247 ، 339 ، 340 ) . ( ن ) >