فهرس الكتاب

الصفحة 865 من 1587

> > وفي لفظ ( 1 ) : أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله ! إن زوجي يريد أن > يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبي عتبة ، وقد نفعني ، فقال رسول الله > صلى الله عليه وسلم: ' استهما عليه ' ، قال زوجها: من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: > ' هذا أبوك وهذه أمك ؛ فخذ بيد أيهما شئت ' ، فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به . > > أخرجه أهل ' السنن ' ، وابن أبي شيبة ؛ وصححه الترمذي ، وابن > حبان ، وابن القطان . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني من > حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ( 2 ) عن جده: أن جده أسلم - وأبت > امرأته أن تسلم ، فجاء بابن صغير له لم يبلغ ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب > ههنا والأم ههنا ، ثم خيره ؛ وقال: ' اللهم اهده ' ؛ فذهب إلى أبيه . > > قال ابن القيم: > > ' الحضانة قضي فيها خمس قضايا: > > إحداها: قضى بابنة حمزة لخالتها ، وكانت تحت جعفر بن أبي طالب ، > وقال: ' الخالة بمنزلة الأم ' ، فتضمن هذا القضاء: أن الخالة قائمة مقام الأم في > الاستحقاق ، وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية . > هامش > ( 1 ) = هذا اللفظ لأبي داود ( 1 / 357 ) وغيره ، وسنده صحيح أيضا . > > وصححه الحاكم ( 4 / 97 ) ؛ ووافقه الذهبي . ( ن ) > ( 2 ) = هو مع كونه من رجال مسلم ؛ ففي حفظه شيء ، ولهذا ضعف ابن القيم هذا الحديث ، > وحكى تضعيفه عن المنذري وغيره ؛ فراجع ' الزاد ' ( 4 / 189 - 190 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت