فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1587

> > ويحمل قوله - تعالى -: ! 2 < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > 2 ! على > عدم الذكر الكلي عند الذبح ، وعند الأكل ، وهو الظاهر من نفي ذكر اسم > الله . > > فاللحم إذا سمى عليه الآكل عند الأكل - والذابح كافر لم يسم - يكون > مما ذكر عليه اسم الله - تعالى - ، وهذا من الوضوح بمكان ، ولا عبرة بخصوص > السبب ؛ وهو كون عائشة كان سؤالها عن اللحمان التي يأتي بها من المسلمين > من كان حديث عهد بالجاهلية ؛ بل الاعتبار بعموم اللفظ - كما تقرر في > الأصول - . > > والحق: أن ذبيحة الكافر حلال إذا ذكر عليها اسم الله ، ولم يهل بها > لغير الله ؛ كالذبح للأوثان ونحوها . > > فإن قلت: الكافر لا يذكر اسم الله على الذبيحة ، وقد قال - تعالى -: ! 2 < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > 2 ! وقال: ! 2 < فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه > 2 ! وقال صلى الله عليه وسلم: ' ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ' ، > > قلت: هذا لا يتم إلا بعد العلم بأن الكافر لا يذكر اسم الله على ذبيحته . > > وأما الاحتجاج لعدم اشتراط التسمية بحديث اللحمان المتقدم ؛ فليس > فيه دليل على عدم اشتراط التسمية مطلقا ؛ بل عدم اشتراطها عند الذبح . > > وأما حديث: ' ذبيحة المسلم حلال ؛ ذكر اسم الله أو لم يذكر ( 1 ) ' ؛ فهو > إما مرسل ؛ أو موقوف ؛ فكيف ينتهض لمعارضة الكتاب العزيز ؟ ! > هامش > ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' الإرواء ' ( 2537 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت