فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> وفوقه - ؛ فالمعروف عندهم هو الكفاية من أي طعام كان ؛ من غير سمن ، ولا > لحم ؛ إلا في أندر الأحوال ؛ بل يكتفون تارة بالتلبينة ، وتارة بما يقوم مقامها . > > فالمتوجه شرعا على من وجبت عليه النفقة ؛ أن يدفع إلى من كان في > مثل صنعاء ما هو المعروف لديهم مما قدمنا ، وإلى من كان في البوادي ما قدمنا > مما هو المعروف لديهم ، ويعتبر في كل محل بعرف أهله ، ولا يحل العدول > عنه إلا مع التراضي . > > وكذلك الحاكم يجب عليه مراعاة المعروف بحسب الأزمنة ، والأمكنة ، > والأحوال ، والأشخاص ؛ مع ملاحظة حال الزوج في اليسار والإعسار ؛ لأن > الله - تعالى - يقول: ! 2 < على الموسع قدره وعلى المقتر قدره > 2 ! . > > وإذا تقرر لك أن الحق عدم جواز تقدير الطعام بمقدار معين ؛ فكذلك لا > يجوز تقدير الإدام بمقدار معين ، بل المعتبر الكفاية بالمعروف . > > وقد حكى صاحب ' البحر ' أنه قد قدر في اليوم أوقيتان دهنا من الموسر ، > ومن المعسر أوقية ، ومن المتوسط أوقية ونصف . > > وفي ' شرح الإرشاد ': أنه يعتبر في الإدام تقدير القاضي باجتهاده عند > التنازع ، فيقدر في المد من الإدام ما يكفيه ، ويقدر على الموسر ضعف ذلك ، > وعلى المتوسط بينهما ، ويعتبر في اللحم عادة البلد للموسرين والمتوسطين > كغيرهم . > > قال الرافعي: وقد تغلب الفاكهة في أوقاتها فتجب . > > ثم قال: وإنما يجب ما ذكر لزوجته إن لم تواكله حال كونها رشيدة ، فإن >