فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
> واكلته وهي رشيدة سقطت نفقتها ؛ ثم ذكر كلاما طويلا . > > وأقول: المرجع ما هو معروف عند أهل البلد في الإدام جنسا ، ونوعا ، > وقدرا ، وكذلك في الفاكهة ، لا يحل الإخلال بشيء مما يتعارفون به ؛ إن قدر > من تجب عليه النفقة على ذلك ، وكذلك ما يعتاد من التوسعة في الأعياد > ونحوها ، ويدخل في ذلك مثل القهوة والسليط ( 1 ) . > > وبالجملة ؛ فقد أرشد الشارع إلى ما هو معروف من الكفاية ، وليس بعد > هذا الكلام الجامع المفيد شيء من البيان . > > وأما ما أجاب به عن الحديث بعض من لم يتمرن بعلم الأدلة ، ولم > يتدرب بمسالك الاجتهاد ؛ من أنه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم على طريقة الحكم ؛ بل > على طريقة الإفتاء ؛ فهذه غفلة كبيرة ، وبعد عن الحقيقة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يفتي إلا > بما هو حق وشرع . > > وقد تقرر أن السنة: أقواله ، وأفعاله ، وتقريراته ؛ لا مجرد أحكامه فقط > التي تكون بعد الخصومة وحضور المتخاصمين ، ولو كانت السنة ليست إلا > الأحكام الكائنة على تلك الصفة ؛ لم يبق منها حجة على العباد إلا أقل من > عشر معشارها ؛ لأن صدور الحكم منه صلى الله عليه وسلم على تلك الصفة ؛ إنما وقع في > قضايا محصورة ؛ كقضية الحضرمي ، والزبير ، وعبد بن زمعة ، والمتلاعنين . > > فإن قلت: ما وجه ما يفعله كثير من القضاة في هذه الأزمنة ؛ من تقدير > هامش > ( 1 ) = الزيت الجيد . > > وفي ' النهاية ' ( 2 / 389 ) لابن الأثير: ' دهن الزيت ؛ وهو عند أهل اليمن دهن السمسم ' . ( ن ) >