فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1587

> النفقة بقدح من الطعام متنوعا ؟ > > قلت: هو من تقدير الكفاية بالمعروف ؛ لأن القدح يكفي غالب > الأشخاص شهرا ؛ لا سيما في مثل صنعاء ، فيكون للشخص في كل يوم > نصف صاع ، يأتي المجموع في ثلاثين يوما خمسة عشر صاعا ، وهي قدح > ينقص صاعا . > > فهذا فيه ملاحظة للمعروف باعتبار الغالب ، ولكن إذا انكشف أنه لا > يكفي ؛ بأن يكون الشخص أكولا ؛ فلا يحل العمل بذلك الغالب ؛ لأن فيه > إهمالا لما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم من الكفاية ، وهذا ليس فيه كفاية . > > فالحاصل: أنه لا بد من ملاحظة أمرين: > > أحدهما: الكفاية . > > والثاني: كونها بالمعروف . > > فإذا عُلم مقدار الكفاية ؛ كان المرجع في صفاتها إلى المعروف ، وهو > الغالب في البلد ، وإذا لم يُعلم حال الشخص في مقدار ما يكفيه ، أو وقع > الاختلاف بينه وبين من يجب عليه إنفاقه ؛ كان القول قول من يدعي ما هو > المتعارف به . > > مثلا ؛ إذا قال من له النفقة: لا يكفيه إلا قدحان ، وقال من عليه النفقة: > قدح ؛ كان القول قول من عليه النفقة ؛ بكونه مدعيا لما هو الغالب في العادة ، > وإذا تبين حال من له النفقة ، وجب الرجوع إلى ذلك ؛ لما عرفناك من أنه لا >

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت