فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 3485

٢٣ - باب ما جاء في كَرَاهيةِ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ

٨٥٦ - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثنا إسماعيلُ بن عُلَيّةَ، قَال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، عن نَافعٍ

عن نُبَيْهِ بن وَهْبٍ، قال: أرَادَ ابن مَعْمَرٍ أن يُنْكِحَ ابْنَهُ، فَبَعَثَني إلى أبان بن عُثمانَ، وهو أمِيرُ المَوْسِمِ بمكة، فأتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إنَّ أخَاكَ يُرِيدُ أن يُنْكِحَ ابْنَهُ، فأحَبَّ أن يُشْهِدَكَ ذلكَ. قال: لا أُرَاهُ إلَّا أعْرابيًّا جَافيًا، إنَّ المُحْرِمَ لا ينْكِحُ ولا يُنْكِحُ - أوْ كما قال - ثُمَّ حَدَّثَ عن عُثمانَ مِثْلَهُ، يَرْفَعُهُ (١) .

وفي البابِ عن أبي رَافعٍ، وَمَيْمُونَةَ.

حديثُ عُثمانَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أصْحَابِ النبيِّ ، مِنهُمْ عُمرُ بن الخَطَّابِ، وَعَليُّ بن أبي طَالِبٍ، وابن عُمرَ، وهو قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ، وَبهِ يَقُولُ مَالكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأحمدُ، وَإسحاقُ: لا يَرَوْنَ أنْ يتَزَوَّجَ المُحْرِمُ. وقَالُوا: إنْ نكَحَ، فَنِكاحُهُ بَاطلٌ.

٨٥٧ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدثنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عن مَطَرٍ الوَرَّاقِ، عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبد الرحمنِ، عن سُلَيمَانَ بن يَسَارٍ


(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٤٠٩) ، وأبو داود (١٨٤١) ، وابن ماجه (١٩٦٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٨٢٧) ، وهو في "المسند" (٤٠١) و (٤٩٢) ، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت