ولو كان حديثُ حمَّادٍ صحيحًا، لم يكُنْ لهذا الحديث مَعْنىً، إذْ قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ بلالًا يُؤَذَّنُ بليلٍ"، فإنَّمَا أمَرَهُمْ فيما يُسْتَقْبَلُ، فقال: "إن بلالًا يُؤذَّنُ بليلٍ"، ولو أنَّهُ أمره بإعادة الأذان حين أذَّنَ قبلَ طُلوعِ الفجر: لم يَقُلْ: "إن بلالًا يُؤَذَّنُ بليلٍ".
قال علي بنُ المَدِينِي: حديثُ حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابنِ عمر، عن النبيَّ ﷺ، هو غيرُ مَحْفُوظٍ، وأخطأَ فيه حمادُ بنُ سلمةَ.
٢٠٢ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عن سُفيان، عن إبراهيمَ بن مُهَاجر، عن أبي الشَّعْثَاءِ، قال:
خرجَ رجلٌ من المسجد بعدَما أُذَّنَ فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم ﷺ (١) .
(١) حديث صحيح، إبراهيم بن مهاجر متابع، وأخرجه مسلم (٦٥٥) ، وأبو داود (٥٣٦) ، وابن ماجه (٧٣٣) ، والنسائي ٢/ ٢٩، وهو في "المسند" (٩٣١٥) ، و"صحيح ابن حبان" (٢٠٦٢) .