فهرس الكتاب

الصفحة 697 من 3485

وقد ذهب قومٌ من أهْلِ العِلْمِ من أصْحابِ النبيِّ وغيرهم إلى هذا، وَرَأَوْا أن يُوترَ الرجلُ بثلاثٍ.

قال سفيانُ: إنْ شئتَ أوترتَ بخمسٍ، وإن شئتَ أوترتَ بثلاثٍ، وإن شئتَ أوترتَ برَكْعةٍ. قال سُفيانُ: والذي أَسْتَحِبُّ أن يُوتَرَ بثلاث ركعاتٍ، وهو قولُ ابن المبارك، وأهْل الكوفةِ.

٤٦٤ - حَدَّثنا سعيد بن يعقوبَ الطَّالْقَانيُّ، حَدَّثَنا حمَّاد بن زيد، عن هشامٍ

عن محمد بن سِيرينَ، قال: كانوا يُوتِرُونَ بخَمْسٍ، وبثلاثٍ، وبركعةٍ، ويَرَوْنَ كُلَّ ذلك حَسَنًا (١) .

٨ - باب مَا جاءَ في الوِتْرِ برَكْعةٍ

٤٦٥ - حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زيد، عن أنس بن سِيرينَ، قال:

سألتُ ابنَ عُمَرَ، فقلتُ: أُطيلُ في رَكعتَيِ الفجرِ؟ فقال: كان النبيُّ يُصلِّي من الليل مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتر بركعةٍ، وكان يصلِّي الرَّكعتَينِ والأذَانُ في أُذُنِهِ (٢) .

وفي البابِ عن عائِشةَ، وجابرٍ، والفضلِ بن عَبَّاسٍ، وأبي


(١) الأثر رجاله ثقات.
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٩٩٥) ، ومسلم ص ٥١٨ (١٥٨) ، وابن ماجه (١١٤٤) و (١١٧٤) و (١٣١٨) ، وهو في "المسند" (٥٦٠٩) .
وانظر ما سلف (٤٣٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت