١٢٧١ - وبِهذا الإسْنَادِ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائعَ والمشْتَري (٢) .
وفي البابِ عن أنَسٍ، وعَائِشَةَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وجَابِرٍ، وأبي سَعيدٍ، وزَيْدِ بنِ ثَابتٍ.
(١) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٣٥) ، وأبو داود (٣٣٦٨) ، والنسائي ٧/ ٢٧٠ - ٢٧١، وهو في "المسند" (٤٤٩٣) ، وزادوا فيه: ونهى عن بيع السنبل … إلخ وهو الحديثُ التالي.
وقوله حتى يزهوَ، يقال زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، ووقع رباعيًا في "الصحيح" (١٤٨٨) و (٢١٩٨) وثلاثيًا عند مسلم (١٥٣٥) كلاهما من حديث أنس.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٩٩٤) وانظر ما قبله.